السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية ( الناصبة خ ) بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق . ويجوز نكاح الحرة بالعبد ، والهاشمية بغير الهاشمي ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس . وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا . ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف . ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ، وهو من لا يعرف بعداوة ( بعناد خ ) . الثانية : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح . الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر . وفي رواية : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها . الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، ويجوز في غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين . الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم . السادسة : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى .